الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
126
كفاية الأصول ( فارسى )
التى يجهر بها مأمورا بها ، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا ، كما لا يخفى . و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما فى القسم الخامس ، فإن النهى عنه لا يسرى إلى الموصوف ، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، و أما بناء على الجواز فلا يسرى إليه ، كما عرفت فى المسألة السابقة ، هذا حال النهى المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف . و أما النهى عن العبادة لاجل أحد هذه الامور ، فحاله حال النهى عن أحدها